المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1367 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1935 تألفت لجنة قوامها مدير المالية ومدير العدلية ومدير الصحة والاسعاف العام والمستشار الفني للصحة والاسعاف العام والنائب العام لدى محكمة الاستئناف المختلطة لاجل اعادة النظر بالتعريفات المحدودة بمقتضى احكام المرسوم رقم 2928 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1928