All legislation

مرسوم Decree No. 1420 07/02/1935

بمنح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1420
Date
07/02/1935
Official Gazette
Issue 3083, 11/02/1935, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1420 تاريخ 07/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1420 المؤرخ في 7 شباط سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية راشيا الفخار كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات