المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1420 المؤرخ في 7 شباط سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية راشيا الفخار كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 1420 07/02/1935
بناء على المرسوم رقم 1420 المؤرخ في 7 شباط سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية راشيا الفخار كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات