المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1527 المؤرخ في 1 اذار سنة 1935 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك منطقتي جبال البجاجة وحزين العقاريتين
مرسوم Decree No. 1527 01/03/1935
بناء على المرسوم رقم 1527 المؤرخ في 1 اذار سنة 1935 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك منطقتي جبال البجاجة وحزين العقاريتين