All legislation

مرسوم Decree No. 1570 13/03/1935

يختص بأولية المرور في المفارق وملتقيات الطرق

Type
مرسوم · Decree
Number
1570
Date
13/03/1935
Official Gazette
Issue 3098, 18/03/1935, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1570 تاريخ 13/03/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1570 المؤرخ في 13 اذار سنة 1935 تكون اولية المرور في المفارق وملتقيات الطرق للمركبات السائرة على الطرقات الاتية: طريق بيروت - طرابلس - عريضة طريق عرقة - حمص طريق بيروت - الناقورة طريق بيروت - الشام طريق شتوره - رياق - بعلبك في جميع طرق الاراضي اللبنانية ما عدا التي تعينت فيما تقدم الاولى اعلاه يجب على كل سائق في المفارق وملتقيات الطرق ان يترك الممر للسائق القادم على طريق موجودة عن يمينه(تطبيقا للمادة العاشرة من القرار 15 /ل ر)