المادة 1
ان شركة Speed Oil Company Limited المسجلة بتاريخ 10/06/1964 تحت رقم 8 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات فرع قد صرحت بتاريخ 17/06/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 805/ت انها قد قبلت وصدقت استقالة الدكتور ادوار سعد وأبرأت ذمته وأنهت مفعول أي تفويض معطى له سابقا, كما قررت تعيين السيد مصطفى حبيب بنتن Mr.Mustafa Habib Bantan مديرا اداريا للشركة وممثلا لها في لبنان على ان يبدأ مفعول هذا التعيين اعتبارا من 01/01/1999 وذلك بكامل الصلاحيات المتعلقة بهذا المنصب. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.