المادة 1
بناء على القرار رقم 1855 الصادر في 25 تموز سنة 1945 تستثنى من احكام المادة الاولى للقرار 1771 المواد والادوات والالآت التي تستوردها شركات النفط لاجل استثمار اعمالها, ما عدا الاشياء المستوردة للاستهلاك الشخصي او لاستعمال موظفي هذه الشركات .
قرار Decision No. 1855 25/07/1945
بناء على القرار رقم 1855 الصادر في 25 تموز سنة 1945 تستثنى من احكام المادة الاولى للقرار 1771 المواد والادوات والالآت التي تستوردها شركات النفط لاجل استثمار اعمالها, ما عدا الاشياء المستوردة للاستهلاك الشخصي او لاستعمال موظفي هذه الشركات .