المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و2 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة مزرعة بيت مشيك العقارية المؤرخ في 14 حزيران سنة 1944 والمعلن عنه بتاريخ 14 حزيران سنة 1944 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للماكلين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعترضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر تموز سنة 1944 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة