All legislation

قرار Decision 15/07/1944

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بشوات

Type
قرار · Decision
Date
15/07/1944
Official Gazette
Issue 31, 02/08/1944, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 15/07/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44/ل.ر تاريخ 20 نيسان سنت 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بشوات العقارية في 15 حزيران سنة 1944 والمعلن عنه بتاريخ 15 حزيران سنة 1944 وحيث ان مهلة الثلاين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر تموز 1944 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 15 تموز سنة 1944