All legislation

قرار Decision 14/07/1944

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قرحا

Type
قرار · Decision
Date
14/07/1944
Official Gazette
Issue 31, 02/08/1944, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 14/07/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة قرحا العقارية المؤرخ في 14 حزيران سنة 1944 والمعلن عنه بتاريخ 14 حزيران سنة 1944 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعترضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثاق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر تموز سنة 1944 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 14 تموز سنة 1944