The whole text

مختلف تاريخ 03/09/2002 In force

المادة 1

المادة 1

المرجع: ـ إحالة السيد وزير الإعلام رقم /594/2195/ تاريخ 1/8/2002 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /206/ تاريخ 5/8/2002. ـ القانون 382/94 ـ المرسوم 7997/96 بعد التحية, بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه, لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين شركة فتال هولدنغ وشركة مونيتور هولدنغ والمتعلق بـ/74000/ سهم اسمي . ولما كانت شركة "فتال هولدنغ" مكتتبة في رأسمال الشركة المستدعية بموجب لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا, ولما كانت الشركة المذكورة "ولمؤسسة اللبنانية للإرسال أنترناسيونال ش.م.ل." قد رخص لها بموجب القرار رقم 112/ تاريخ 17/9/1996 الصادر عن مجلس الوزراء والمرسوم رقم /10075/ تاريخ 21/3/1997 ورأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم (4) تاريخ 27/8/1996, ولما كانت شركة "فتال هولدنغ" تملك /74000/ سهم اسمي من الشركة المذكورة وترغب في التفرغ عنها بكاملها إلى شركة "مونيتور هولدنغ", ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: يخضع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون . ولما كانت الفقرة /2 من المادة /13 من القانون 382/94 تنص: على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية . ولما كان البند /6 من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: 6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ من أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام . يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء . تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص . ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه, وحيث وفاقا لما سبق تبيانه, أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية بإحالة السيد وزير الإعلام, لا يخالف النصوص القانونية أعلاه, لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور, وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع احالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام

المادة 1 من مختلف تاريخ 03/09/2002 https://lebaneselegislation.com/law/253993/article/1/