المادة 1
لذلك, يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة سترايك ش .م.ل. على ان يحدد قرار مجلس الوزراء المتضمن وضع المؤسسة قيد العمل في حال موافقته على ذلك ترددات البث والمناطق الجغرافية التي يمكن للشركة المذكورة استخدام تلك الترددات فيها. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الراي والرأي رقم /100/ تاريخ 21/04/1998 ومخالفة الرئيس والعضوين المخالفين في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام وقبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 25/06/1998 . امين السر الرئيس توما عريضه سامي الشعار نائب الرئيس ناصر قنديل العضو العضو منصور الرحباني فؤاد سلمان العضو العضو مروان شلق انطوان كرم العضو العضو سمير ضومط فوزي المعلوف العضو ماهر بيضون