All legislation

رأي Opinion No. 100 25/06/1998

طلب ترخيص شركة اذاعة سترايك مؤسسة اذاعية: فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
100
Date
25/06/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3174/3175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 100 تاريخ 25/06/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة سترايك ش .م.ل. الى وزاة الاعلام والمسجل برقم /185/ تاريخ 05/03/1998 وعلى المستندات والاوراق المبرزة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية.

المواد

المادة 1

لذلك, يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة سترايك ش .م.ل. على ان يحدد قرار مجلس الوزراء المتضمن وضع المؤسسة قيد العمل في حال موافقته على ذلك ترددات البث والمناطق الجغرافية التي يمكن للشركة المذكورة استخدام تلك الترددات فيها. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الراي والرأي رقم /100/ تاريخ 21/04/1998 ومخالفة الرئيس والعضوين المخالفين في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام وقبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 25/06/1998 . امين السر الرئيس توما عريضه سامي الشعار نائب الرئيس ناصر قنديل العضو العضو منصور الرحباني فؤاد سلمان العضو العضو مروان شلق انطوان كرم العضو العضو سمير ضومط فوزي المعلوف العضو ماهر بيضون