المادة 1
لذلك, يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة صوت فان ش .م.ل. على ان يحدد قرار مجلس الوزراء المتضمن وضع المؤسسة قيد العمل في حال موافقته على ذلك ترددات البث والمناطق الجغرافية التي يمكن للشركة المذكورة استخدام تلك الترددات فيها. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي والرأي رقم /98/ تاريخ 21/04/1998 ومخالفة الرئيس والعضوين المخالفين في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام وقبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 25/06/1998 .