المادة 1
' لذلك, فان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع يرى بالاكثرية: 1- حفظ ملف طلب الترخيص العائد للشركة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بانتظار وضع الحكومة المخطط التوجيهي لاستخدام الاقنية والترددات بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع. 2- اعتبار مهلة الخمس واربعين يوما الواجب خلالها ابداء رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالموافقة على طلب الترخيص او رفضه سارية من تاريخ استلام المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع المخطط التوجيهي لاستخدام الاقنية والترددات. 3- ابلاغ مقام مجلس الوزراء رأي المجلس بواسطة وزير الاعلام. 4- نشر رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في الجريدة الرسمية قبل اتخاذ مجلس الوزراء لقراره بصدد طلب الترخيص المذكور. رأيا اصدر بتاريخ 21/04/1998 امين السر الرئيس (مخالف) توما عريضه سامي الشعار نائب الرئيس ناصر قنديل العضو العضو منصور الرحباني فؤاد سلمان العضو العضو مروان شلق انطوان كرم العضو (مخالف) العضو سمير ضومط فوزي المعلوف العضو (مخالف) ماهر بيضون '' اسباب المخالفة يثير الرأي الذي خلصت اليه اكثرية اعضاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ثلاثة اخطاء اساسية مع ما يستتبعها من مفاعيل قانونية كان المجلس الوطني للاعلام بغنى عن الوقوع فيها لو التزم بنص المادتين (8) و (19) من القانون 382/94 وبنص البند (1) من اولا من القسم الثالث- الاقنية والترددات وعليه فاننا نورد الاتي: اولا: بما ان المادة الثامنة من القانون 382/94 تنص : "يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري (تحديدها) وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية..."). وبما ان المادة عينها في فقرتها الخامسة تنص : "تضع الحكومة... طلب الترخيص وما يحتاجه من معلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام...". وبما ان المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 في البند (1) من اولا من القسم الثالث- الاقنية والترددات نص : " (يحدد) قرار مجلس الوزراء المتضمن وضع المؤسسة قيد العمل بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اقنية البث المخصصة لكل مؤسسة والمناطق الجغرافية... وخصائص البث..., ولا يعتبر هذا (التحديد) نهائيا الا بعد ادخاله في نص مرسوم الترخيص ...". وحيث انه يستفاد من كلمة (تحديده) و (يحدد) و (التحديد) انها تعود لمجلس الوزراء ولا سلطان عليه الا النصوص القانونية. وحيث ان الحكومة وضعت طلب الترخيص وما يتضمنه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام. وحيث ان الحكومة كما ورد في رأي اكثرية اعضاء المجلس لم تضع ما يحتاجه طلب الترخيص من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بهدف انها المخطط التوجيهي (لتحديد) وتوزيع القنوات والموجات وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا. وحيث ان اغفالها ذلك لا يؤثر اطلاقا من ان يبدي المجلس الوطني للاعلام رأيه في طلب الترخيص المقدم من الشركة صاحبة العلاقة ذلك ان حقها في مطالبتها (بتحديد) الاقنية والترددات يظل قائما خاصة عند ادخاله في نص مرسوم الترخيص على نحو ما اوضحته الفقرة الاخيرة اعلاه في البند (1) من اولا من القسم الثالث- الاقنية والترددات الواردة في نص المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 المذكور. وحيث ان الحكومة اغفلت وضع المستندات التقنية بتصرف المجلس الوطني للاعلام وهي لم تنكر على طالب الترخيص حقه في مطالبتها (بتحديد) الاقنية والترددات بل تأخرت في هذا (التحديد) لسبب او لاخر فان حق طالب الترخيص يظل قائما بمطالبتها في ذلك اذ ان هذا الحق سواء اكان منشئا او مقررا فما هو الا من مستلزمات الترخيص خاصة وان هذا المرسوم هو عمل حكومي وليس من سلطة المجلس اذ ان رأيه استشاريا ويعتبر عمله في هذه الحال من قبيل الاجراءات التحققية التمهيدية. '' ثانيا: بما ان المادة (19) من القانون 382/94 في فقراتها (1) و (2) و (3) تنص على الاتي: "اضافة الى المهمات الموكلة اليه في مواد اخرى من هذا القانون تكون مهمة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع كما يأتي: "1- دراسة طلبات الترخيص ...". "2- التثبت من استيفاء الطلب الشروط القانونية". "3- ابداء الراي الاستشاري الى مجلس الوزراء بالموافقة على طلب الترخيص او برفضه...". وبما ان اكثرية اعضاء المجلس رأت "حفظ ملف طلب الترخيص العائد للشركة...". وحيث ان المادة اعلاه قيدت المجلس الوطني للاعلام بدراسة طلبات الترخيص والزمته التثبت من استيفاء الطلب الشروط القانونية وابداء رأيه الاستشاري الى مجلس الوزراء (بالموافقة) على طلب الترخيص او (برفضه). وحيث ان المجلس الوطني للاعلام لا يستطيع ان يرتب حقوقا غير ما خوله اياه القانون كان "يحفظ ملف الترخيص ". وحيث ان حق المجلس عينه بدراسة طلب الترخيص المحال اليه لا يزول بمجرد عدم وضع الحكومة مستندات تقنية او حتى اذا كان الطلب معينا او ناقصا من المستندات المطلوبة. اذ يجب على المجلس ان يدرس الطلب بالشكل الذي ورد اليه حفاظا على حقوق صاحب العلاقة من جهة ومن جهة ثانية تأكيدا لحق المجلس في دراسته لطلب الترخيص وفي غير ذلك يعتبر منه اخلالا بتطبيق نص المادة (19) الانفة الذكر. وحيث انه يستفاد من المادة (19) اعلاه في فقراتها الثلاث ان ثمة ضمانات وحقوقا يجب حفظها لمقدم الطلب وللمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من اجل تأمين متطلبات صاحب العلاقة من جهة ومن جهة ثانية صون وواجبات المجلس الوطني للاعلام. وحيث ان الانتقاص من هذه الضمانات يؤدي الى عكس ما ارادته السلطة المشترعة بهدف صون هذه الضمانات والحقوق مما قد يؤدي الى مساءلة المجلس الوطني للاعلام في ما ابداه من اراء سابقة مما قد ينعي عليه الاخلال بالمساواة الواجبة بين جميع الذين تقدموا بطلبات الترخيص السابقة. '' ثالثا: بما ان المادة (19) في فقرتها الرابعة تنص : "على المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع انجاز تقريره وتقديمه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ احالته ملف طلب الترخيص عليه". وبما ان اكثرية اعضاء المجلس رأت "اعتبار مهلة الخمسة واربعين يوما الواجب خلالها ابداء رأي المجلس الوطني للاعلام... سارية المفعول من (تاريخ استلام المجلس الوطني للاعلام المخطط التوجيهي)...". وحيث ان بدء سريان مهلة الخمسة والاربعين يوما لانجاز المجلس الوطني تقريره تبدأ من تاريخ احالة طلب الترخيص اليه كما هو منصوص عليه قانونا. وحيث ان رأي اكثرية اعضاء المجلس حدد بدء سريان هذه المهلة من تاريخ استلام المجلس المخطط التوجيهي. وحيث ان وضع الحكومة المخطط التوجيهي لا يمكن الاحتجاج به لاعتبار بدء سريان مهلة الخمسة والاربعين يوما من تاريخ ايداعه المجلس الوطني للاعلام. وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون البث التلفزيوني والاذاعي تفقد معناها ومضمونها اذا لم تعتمد تاريخ احالة ملف الترخيص الى المجلس الوطني للاعلام. وحيث ان اي تفسير مخالف للمادة (19) من القانون 382/94 يؤدي الى استحالة تطبيق هذه المادة. وحيث ان هذه المهلة هي من الانتظام العام ولا يمكن بالتالي تجاهلها. وحيث انه في حال عدم الالتزام بها يكون المجلس الوطني للاعلام قد شرع لنفسه وهو هيئة استشارية وليس سلطة تشريعية. وبما انه يتوجب على المجلس دراسة طلبات الترخيص فيرفض منها ما هو مخالف للقانون ويقبل منها ما هو مستوف الشروط القانونية على ان يحدد قرار مجلس الوزراء المتضمن وضع المؤسسة قيد العمل بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اقنية البث المخصصة لكل مؤسسة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الاقنية فيها وخصائص البث لكل منها كما نص على ذلك المرسوم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 . وحيث ان اكثرية اعضاء المجلس خالفت هذا الواقع المنوه عنه اعلاه. لذلك, نرى تأكيد رأينها المذكور انفا انفاذا للنصوص القانونية المرعية الاجراء والمراسيم النافذة من جهة وحفاظا على واجبات وحقوق المجلس من جهة ثانية وضمانا لحقوق وواجبات صاحب العلاقة من جهة ثالثة. وعليه فاننا نخالف رأي الاكثرية لعدم وقوعه الموقع القانوني السليم. الرئيس (مخالف) سامي الشعار العضو (مخالف) سمير ضومط العضو (مخالف) ماهر بيضون '