All legislation

رأي Opinion No. 99 25/06/1998

طلب ترخيص شركة هيرافور ميديا ش .م.ل. مؤسسة اذاعية: فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
99
Date
25/06/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3168-3170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 99 تاريخ 25/06/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة هيرافور ميديا ش .م.ل. الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /168/ تاريخ 10/02/1998 وعلى المستندات والاوراق المبرزة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى.

المواد

المادة 1

لذلك, يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة هيرافور ميديا ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي والرأي رقم /99/ تاريخ 21/04/1998 ومخالفة الرئيس والعضوين المخالفين في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام وقبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 25/06/1998 . الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس توما عريضه ناصر قنديل العضو العضو منصور الرحباني فؤاد سلمان العضو العضو مروان شلق انطوان كرم العضو العضو سمير ضومط فوزي المعلوف العضو ماهر بيضون