المادة 1
لذلك, يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة هيرافور ميديا ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي والرأي رقم /99/ تاريخ 21/04/1998 ومخالفة الرئيس والعضوين المخالفين في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام وقبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 25/06/1998 . الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس توما عريضه ناصر قنديل العضو العضو منصور الرحباني فؤاد سلمان العضو العضو مروان شلق انطوان كرم العضو العضو سمير ضومط فوزي المعلوف العضو ماهر بيضون