All legislation

تقرير Report 30/05/1996

تقرير المدير العام لادارة الابحاث والتوجيه عضو هيئة التفتيش المركزي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 1995

Type
تقرير · Report
Date
30/05/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1730/1775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 30/05/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حضرة رئيس التفتيش المركزي اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 1995 المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 115/59 (انشاء التفتيش المركزي) اتشرف بان ارفع لحضرتكم التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 1995 تنفيذا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي, والتي تنص على ان تقدم هذه الادارة تقريرا سنويا الى رئيس التفتيش المركزي عن اعمالها وعن النتائج التي توصلت اليها. وقد جرى تبويبه على النحو التالي: - الباب الاولى: - الفصل الاول: الوضع القانوني والتنظيمي لادارة الابحاث والتوجيه. - الفصل الثاني: لمحة سريعة حول الاوضاع التنظيمية لادارات القطاع العام. - الباب الثاني: - الفصل الاول: بيان الاعمال المنجزة خلال العام 1995 وخلاصات عن بعضها. - الفصل الثاني: اعمال مندوبي ادارة الابحاث والتوجيه في اللجان وبخاصة لجان الهيكلية باشراف وزير الدولة للاصلاح الاداري. - الخاتمة: === لاطلاع على كامل التقرير سرجى مراجعة النسخة الورقية==

بيروت في 30/05/1996 المدير العام لادارة الابحاث والتوجيه عضو هيئة التفتيش المركزي اسد الله شراره