المادة 1
حضرة رئيس التفتيش المركزي اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 1995 المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 115/59 (انشاء التفتيش المركزي) اتشرف بان ارفع لحضرتكم التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 1995 تنفيذا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي, والتي تنص على ان تقدم هذه الادارة تقريرا سنويا الى رئيس التفتيش المركزي عن اعمالها وعن النتائج التي توصلت اليها. وقد جرى تبويبه على النحو التالي: - الباب الاولى: - الفصل الاول: الوضع القانوني والتنظيمي لادارة الابحاث والتوجيه. - الفصل الثاني: لمحة سريعة حول الاوضاع التنظيمية لادارات القطاع العام. - الباب الثاني: - الفصل الاول: بيان الاعمال المنجزة خلال العام 1995 وخلاصات عن بعضها. - الفصل الثاني: اعمال مندوبي ادارة الابحاث والتوجيه في اللجان وبخاصة لجان الهيكلية باشراف وزير الدولة للاصلاح الاداري. - الخاتمة: === لاطلاع على كامل التقرير سرجى مراجعة النسخة الورقية==