المادة 1
يحدد عدد وكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي والخبراء على الوجه الاتي: الفرع بيروت جبل لبنان لبنان البقاع لبنان الشمالي الجنوبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي 20 7 7 5 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشؤون البحرية 14 لكافة المحافظات اللبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاسبة والتجارة 72 لكافة المحافظات اللبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطب بسائر فروعه 20 5 5 5 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصيدلية والكيمياء 10 5 5 5 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهندسة بسائر فروعها 32 27 7 7 7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخمين 32 25 25 20 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخطيط طوبوغراف 6 5 5 5 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الميكانيك والسيارات 25 12 12 8 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقاولات 10 5 5 5 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسلحة 5 3 3 3 3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تدقيق الخطوط 10 5 5 5 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاشكال الوضعية البصمات 5 3 3 2 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الترجمة 8 3 3 3 3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ