المادة 1
في التسجيل ان شركة: كيربي الكويت للمباني الحديثة (ش. م. كويتية مغفلة) ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها/5,000,000/ د. ك. فقط خمسة ملايين دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في مدينة الكويت ص. ب. 23933 الصفاة. تقدمت بتاريخ 21/6/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 21/6/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 20500 تاريخ 29/6/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد نبيل فؤاد سليمان ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو تصميم وصناعة وتسويق المباني والهياكل الفولاذية ومشتقاتها. اما موضوعها في لبنان: فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.