All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2122 05/07/2000

انشاء مكتب تمثيل لشركة كيربي الكويت للمباني الحديثة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2122
Date
05/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2122 تاريخ 05/07/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­ في التسجيل­ ان شركة: كيربي الكويت للمباني الحديثة (ش. م. كويتية مغفلة) ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها/5,000,000/ د. ك. فقط خمسة ملايين دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في مدينة الكويت­ ص. ب. 23933 الصفاة. تقدمت بتاريخ 21/6/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 21/6/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 20500 تاريخ 29/6/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد نبيل فؤاد سليمان ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو تصميم وصناعة وتسويق المباني والهياكل الفولاذية ومشتقاتها. اما موضوعها في لبنان: فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 5 تموز 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله