المادة 1
ان شركة البنك الاهلي الاردني ش م ع المسجلة بتاريخ 22/12/1962 تحت رقم 260 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 21/5/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3286/م ت انه قد تقرر بموجب اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الموافقة على دمج شركة بنك الاعمال المساهمة العامة في شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة وتحت اسم شركة البنك الاهلي الاردني وذلك اعتبارا من 30/11/1996 كما تمت الموافقة على تعديل عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة الدامجة ليصبح راس المال /42000000/ مليون دينار /سهم فقط اثنان واربعون مليون دينار/سهم وقد استكملت كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك وفقا لاحكام المادة 268 من قانون الشركات فان جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة قد انتقلت حكما الى الشركة الدامجة وهي شركة البنك الاهلي الاردني وتعتبر خلفا قانونيا لها وتحل محلها في جميع الحقوق والالتزامات واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا