المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5696 الصادر بتاريخ 21 تموز سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للصبيان في كل من القرى التالية: سرجبال- قضاء الشوف علمان- قضاء الشوف معاصر بيت الدين- قضاء الشوف
مرسوم Decree No. 5696 21/07/1954
بناء على المرسوم رقم 5696 الصادر بتاريخ 21 تموز سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للصبيان في كل من القرى التالية: سرجبال- قضاء الشوف علمان- قضاء الشوف معاصر بيت الدين- قضاء الشوف