All legislation

قرار Decision 22/07/1947

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا من منطقة العقيبة العقارية

Type
قرار · Decision
Date
22/07/1947
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1947, p. 481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 22/07/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة العقيبة العقارية المؤرخ في 19 حزيران سنة 1947 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم وقد انتهت في اليوم تموز سنة 1947 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 22 تموز سنة 1947