All legislation

قرار Decision 10/02/1935

اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دير الاحمر العقارية

Type
قرار · Decision
Date
10/02/1935
Official Gazette
Issue 3124, 17/05/1935, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 10/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بعد الاطلاع على المادتين 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم LR 44 الصادر بتاريخ 20 نيسان سنة 1932. على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة دير الاحمر العقارية المؤرخ المعلن في 10 كانون الثاني سنة 1935 الذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 10 كانون الثاني سنة 1935. وحيث ان مدة الثلاثين يوما قد انتهت بتاريخ 10 شباط سنة 1935. لذلك اقرر اختتام اعمال التحديد نهائيا في منطقة دير الاحمر العقارية

تحريرا في 10 شباط سنة 1935 القاضي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك الامضاء: منصور ابي صالح