المادة 1
بعد الاطلاع على المادتين 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم LR 44 الصادر بتاريخ 20 نيسان سنة 1932. على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة دير الاحمر العقارية المؤرخ المعلن في 10 كانون الثاني سنة 1935 الذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 10 كانون الثاني سنة 1935. وحيث ان مدة الثلاثين يوما قد انتهت بتاريخ 10 شباط سنة 1935. لذلك اقرر اختتام اعمال التحديد نهائيا في منطقة دير الاحمر العقارية