All legislation

قرار Decision 25/02/1935

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة شعت العقارية

Type
قرار · Decision
Date
25/02/1935
Official Gazette
Issue 3124, 17/05/1935, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 25/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة شعت العقارية بعد الاطلاع على المادتين 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر بتاريخ 20 نيسان سنة 1932 وعلى محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة شعت العقارية المؤرخ والمعلن بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1935 الذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 25 كانون الثاني سنة 1935 وحيث ان مدة الثلاثين يوما قد انتهت بتاريخ 25 شباط سنة 1935 لذلك قرر اختتام اعمال التحديد نهائيا في منطقة شعت العقارية

في 25 شباط سنة 1935 القاضي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك الامضاء: منصور ابي صالح