المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1856 المؤرخ في 22 ايار سنة 1935 يحول الى مديريتي توزيع- مركزا البريد والبرق الدائمان الاتي بيانهما: غزير ريفون تظل هاتان المؤسستان تتعاطيان اعمال البريد والبرق بذات الشروط السابقة يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 15 ايار سنة 1935