All legislation

مرسوم Decree No. 1868 24/05/1935

تحديد صلاحية القاضي العقاري للدائرة الاولى في بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
1868
Date
24/05/1935
Official Gazette
Issue 3130, 31/05/1935, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1868 تاريخ 24/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1868 المؤرخ في 24 ايار سنة 1935 وانفاذا لاحكام القرار LR 86 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1935 الصادر من المفوضية العليا تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للدائرة الاولى في بعلبك محاضر التحرير والتحديد العائدة لمنطقة بريتال وبدنايل العقاريتين والتي كانت قيد النظر لدى المحاكم المختلطة