المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1995 المؤرخ في 2 تموز سنة 1935 يحدث فرع بريدي مساعد في بيروت "جادة الافرنسيين" وملحق في البريد المركزي - بيروت يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة ابتداء من 15 تموز سنة 1935 تتعاطى هذه المؤسسة علاوة على المعاملات المنصوص عنها في المادة 33 من القرار رقم 2836 المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1929 معاملة الحوالات البريدية(للداخل وبين الدول)