All legislation

مرسوم Decree No. 2150 24/07/1935

تعيين الحد الاقصى لعدد منح الاعاشة والمراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1935-1936 المدرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
2150
Date
24/07/1935
Official Gazette
Issue 3155, 29/07/1935, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2150 تاريخ 24/07/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2150 المؤرخ في 24 تموز سنة 1935 جعل الحد الاقصى لعدد منح الاعاشة في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1935 - 1936 المدرسية عشر منح والحد الاقصى لعدد المراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1935- 1936 المدرسية تسعة مراكز