المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2150 المؤرخ في 24 تموز سنة 1935 جعل الحد الاقصى لعدد منح الاعاشة في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1935 - 1936 المدرسية عشر منح والحد الاقصى لعدد المراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1935- 1936 المدرسية تسعة مراكز