المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2128 المؤرخ في 27 تموز سنة 1935 عينت ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق في 15 آب سنة 1935 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية ويبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933