المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقتي طرابلس وعكار بما ان مدة الثلاثين يوما المعطاة لاصحاب العلاقة لاجل تقديم اعتراضاتهم وادعاآتهم في منطقة التبانة (طرابلس ) قد انتهت في الثاني عشر من شهر آب 1935 لذلك بالاستناد الى المادة 22 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/LR يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المذكورة بصورة نهائية قرارا اعطي في الثاني عشر من شهر آب 1935