المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2215 المؤرخ في 23 اب سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية شبعا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 2215 23/08/1935
بناء على المرسوم رقم 2215 المؤرخ في 23 اب سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية شبعا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات