المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2298 المؤرخ في 19 ايلول سنة 1935 تحدت شعبة بريدية في قرية"يحشوش " وتلحق بمركز بريد وبرق غزير. يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 20 ايلول سنة 1935 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج