All legislation

مرسوم Decree No. 2250 07/09/1935

يختص بمعاش وتعويضات اعضاء بعثة تنظيم الجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2250
Date
07/09/1935
Official Gazette
Issue 3182, 30/09/1935, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2250 تاريخ 07/09/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 3: تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1935 يتناول اعضاء بعثة الجندرمة اللبنانية, من ضباط وصف ضباط, المعاش وتعويضات جيش الشرق المخصصة لرتبة كل منهم الحقيقية مع اضافة تعويضات الوظيفة في الجندرمة الافرنسية يتناول اعضاء البعثة عدا عما ذكر التعويضات الخاصة الاتية المستندة ايضا الى رتبهم الحقيقية: ا- التعويض الخاص بالوظيفة ان هذا التعويض واجب الاداء خلال ايام الاقامة الفعلية في لبنان, عدا عن كل تغيب من اي نوع كان, ما خلا الاجازات التي تعادل مدتها ستة ايام او تنقص عنها ان معدل هذا التعويض تحد شهريا كما يلي: ليرة لبنانية سورية لرئيس البعثة 45 يوزباشي 50 32 ملازم 50 23 جاويش 50 11 مرشال دي لوجي 50 10 ب - تعويض التمثيل ان هذا التعويض يعود الى رئيس البعثة وحده اصيلا كان او وكيلا مدة قيامه بالوظيفة فعليا في لبنان وهي محددة شهريا بخمسة عشر ليرة لبنانية سورية ' ج- التعويض المقطوع لتجديد مدة الاقامة ان هذا التعويض يعود بالشروط والبدلات المذكورة فيما يلي: رئيس بعثة اعتبارا من اول يوم في السنة الثالثة ويوزباشي اعتبارا من اول يوم في السنة الخامسة ملازم اعتبارا من اول يوم في السنة الثالثة جاويش اعتبارا من اول يوم في السنة الرابعة مرشال دي لوجي 10 ليرات لبنانية سورية 15 ليرة لبنانية سورية 50,7 " " " 10 " " " د- تعويض السكن ان تعويض السكن المنصوص عنه في المادة 16 من عقد البعثة تحدد بالبدلات السنوية الاتية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متأهل وعائلته في الشرق الرتبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في بيروت في المحلات الاخرى ل. ل. س ل. ل. س ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس بعثة 290 ــ ضابط معاون 205 ــ ضباط اخرون 190 145 صف ضباط 125 90 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعزب الرتبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في بيروت في المحلات الاخرى ل. ل. س ل. ل. س ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس بعثة 190 ــ ضالط معاون 125 ــ ضباط اخرون 120 70 صف ضباط 80 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علاوة عن كل ولد من نوع مختلف ضباط 40 ليرة لبنانية سورية على عاتق والده وموجود في لبنان صف ضباط 20 " " " علاوة عن ولدين من اي نوع كانا ضباط 60 " " " على عاتق والدهما ومقيمين في صف لبنان ضباط 30 " " " '

بيروت في 7 ايلول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد مدير المالية مدير الداخلية الامضاء: جميل شهاب الامضاء: صبحي ابو النصر امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم بيروت في 18 ايلول سنة 1935 نظر وصدق تحت رقم 413/ A.5 المفوض السامي للجمهورية الافرنسية المندوب العام الامضاء: لاغارد