All legislation

قرار Decision 23/09/1935

اختتام اعمال التحديد والتحرير النهائي في منطقة الزاهرية

Type
قرار · Decision
Date
23/09/1935
Official Gazette
Issue 3182, 30/09/1935, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 23/09/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حيث ان مدة الثلاثين يوما المعطاة لذوي العلاقة واصحاب الحقوق ليتقدموا في خلالها بطلباتهم او اعتراضاتهم على تحديد عقارات منطقة الزاهرية قد انتهت في الواحد والعشرين من شهر ايلول سنة 1935 مساء لذلك وسندا لاحكام القرار 186 المعدل بالقرار 44 تقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الزاهرية - طرابلس

في 23 ايلول سنة 1935 القاضي العقاري في طرابلس الامضاء: البر فرحات