All legislation

قرار Decision 02/10/1935

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جل الديب

Type
قرار · Decision
Date
02/10/1935
Official Gazette
Issue 3186, 09/10/1935, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 02/10/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر من فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام الاعمال الموقتة في منطقة جل الديب العقارية المؤرخ في الثامن والعشرين من اب سنة 1935 والمعلن بذات التاريخ وبعد الاطلاع على الاعلان الصادر من كاتب المنطقة الثانية بتاريخ 28 اب سنة 1935 حيث ان اليوم الاخير من مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاتهم قد صادف يوم الجمعة في السابع والعشرين من ايلول سنة 1935 ويوم الجمعة هذا مع يومي السبت والاحد- اللذين اعقباه هي من ايام العطلة القضائية الصيفية وحيث وجب في مثل هذه الحالة عملا بالمادة 317 من قانون اصول المحاكمات المدنية تمديد تلك المهلة حتى يوم الاثنين في الثلاثين من ذات الشهر واعتبارها منتهية بانقضاء هذا اليوم الاخير يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جل الديب العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في الثاني من تشرين اول سنة 935