المادة 1
ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر من فخامة المفوض - السامي في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الزلقا العقارية- المؤرخ في 28 اب سنة 1935 والمعلن بذات التاريخ. وبعد الاطلاع على الاعلان الصادر من كاتب المنطقة الثانية في 28 اب سنة 1935 حيث ان اليوم الاخير من مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العمومط لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاتهم قد صادف يوم الجمعة في 27 ايلول سنة 935 ويوم الجمعة هذا مع يومي السبت والاحد اللذين اعقباه هي من ايام العطلة القضائية الصيفية. وحيث وجب في مثل هذه الحالة عملا بالمادة 317 من قانون اصول المحاكمات المدنية تمديد تلك المهلة حتى يوم الاثنين في الثلاثين من ذات الشهر واعتبارها منتهية بانقضاء هذا اليوم الاخير يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الزلقا العقارية المذكورة