المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس وعكار بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر,- تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة ضهر حدارة- العقارية المؤرخ في 10 ايلول سنة 1935 والمعلن عنه بتاريخ 10 ايلول سنة 1935 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين. والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان حرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العاشر من شهر تشرين الاول سنة 1935 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة في المنطقة العقارية المذكورة