المادة 1
بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الرمانة العقارية- المؤرخة في 23 ايلول سنة 1935 والمعلن عنه بتاريخ 23 ايلول سنة 1935. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين اول سنة 1935 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة