المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2423 المؤرخ في 29 تشرين الاول سنة 35 تحدث شعبة بريدية في قرية"سير" وتلحق بمركز بريد وبرق طرابلس (البلد). يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من1 تشرين الثاني سنة 1935 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج