المادة 1
في التعديل ان شركة سوفت درينك سرفيسز كومباني Soft Drink Services Company المسجلة بتاريخ 21 آب 2000 تحت رقم 2129 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 21/06/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 943/ ت انها عينت السيد خالد موسى اسماعيل وكيلا حقيقيا وفعليا لها, مع كامل صلاحية تعيين البديل, وتمثيل الشركة والعمل بالنيابة عنها في لبنان, وليقوم باسمها وعنها بجميع الامور والشؤون المذكورة في الوكالة المؤرخة في 12 حزيران 2000 وتكون هذه الوكالة سارية المفعول اعتبارا من 21 آذار 2001 وينتهي مفعولها في 20 آذار 2003 باستثناء ما اذا انهيت بصورة مبكرة باشعار بهذا الامر ترسله الشركة الى الوكيل المذكور اعلاه. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.