المادة 1
في التعديل ان شركة سيمنز ش. م. Siemens A.G المسجلة بتاريخ 08/01/1994 تحت رقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات, قد صرحت بتاريخ 22/06/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 947/ ت انها قد مددت مفعول الوكالة المعطاة للسيد عبد الاله عواضة لغاية 31 كانون الاول 2001 ما لم تلغ هذه الوكالة او يمدد مفعولها خلال مدة سريانها, واعطت السيد عبد الاله صلاحيات اضافية محددة في الوكالة المذكورة اعلاه والمؤرخة في 26 شباط 2001 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.