المادة 1
-في التسجيل- ان مؤسسة ابراهيم محمد رضوان التجارية ذات الجنسية: السعودية والبالغ راسمالها /100.000/ ريال سعودي فقط مائة الف ريال سعودي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في جدة, الحمراء, شارع عرفات, املاك محمد علي رضوان. تقدمت بتاريخ 18/05/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/05/2002 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوعات عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 12099 تاريخ 22/05/2002 والمستند المتعلق بتعيين المهندس ابراهيم محمد رضوان مديرا مباشرا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوعها في لبنان: هو تجارة الجملة في التحف الخشبية والخزفية والنحاسية وهدايا الكريستال والمفروشات والبلاط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.