المادة 1
1- يجاز بصورة استثنائية للتجار الدائنين للجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان م.م تكوين مؤونات لمواجهة خسائر ديونهم العائدة لما قبل تاريخ 31/12/2001 مع هذه الجمعية وبنسبة لا تتجاوز الاربعين بالمائة (40%) من قيمة هذه الديون, وذلك عن أعمال سنة 2001 . 2- ان المؤونات المدخرة, التي لم تستعمل كليا أو جزئيا للغاية التي خصصت من أجلها أو التي لا يعود من موجب لبقائها الى السنة اللاحقة, تضاف الى ارباح السنة المذكورة ولا تسري أحكام مرور الزمن على هذه الاضافة الى الارباح.