All legislation

مرسوم Decree No. 20025 29/07/1958

افتتاح أعمال التحديد والتحرير لعقارات قضائي صيدا والنبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
20025
Date
29/07/1958
Official Gazette
Issue 32, 06/08/1958, p. 611-612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 20025 تاريخ 29/07/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 20025 الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1958, تفتتح اعمال التحديد والتحرير اعتبارا من اول ايلول سنة 1958 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء صيدا: كفر حتى, مزرعة طبايا, مزرعة عرب الجل, مزرعة عرب سكر, كفربيت , كفرشلالا, كفرملكي, سفنتي, برتي. قضاء النبطية: عزه, رومين, مزرعة الخريبة, صربا, حميلة, حومين الفوقا, جرجوع, عين قانا, عين بوسوار, جباع, كفرفيلا, كفرا, سجد, مزرعة مقسم علي الطاهر. يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة وفي المناطق المجاورة لها. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل.ر وكل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.