المادة 1
بناء على المرسوم رقم 20026 الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1958, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1958 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء كسروان: اغبه- الغينه- بقعاته عشقوت - دير بقلوش بقعاتة كنعان- بقعتوته-- كفرتيه- رشعين- وطى الجوز. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا سواء كان مرتكبا معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.