المادة 1
عوضا عن : مادة 1: انشيء في كل من المناطق المذكورة ادناه مكتب صحي تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام: دده قرطبا الشويفات بشري يقرأ: مادة 1: انشيء في كل المناطق المذكورة ادناه مكتب صحي تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام. بترومين قرطبا الشويفات بشري الباقي دون تغيير