All legislation

مرسوم Decree 30/07/1946

تصحيح للمرسوم رقم 5857 تاريخ 1-5-1946 المتعلق بانشاء مكاتب صحية في بعض القرى

Type
مرسوم · Decree
Date
30/07/1946
Official Gazette
Issue 32, 07/08/1946, p. 849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 30/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عوضا عن : مادة 1: انشيء في كل من المناطق المذكورة ادناه مكتب صحي تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام: دده قرطبا الشويفات بشري يقرأ: مادة 1: انشيء في كل المناطق المذكورة ادناه مكتب صحي تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام. بترومين قرطبا الشويفات بشري الباقي دون تغيير

بيروت في 30 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: اميل لحود