المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1660 الصادر في 2 بب سنة 1944 انشىء مكتب صحي في منطقة برمانا وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام يؤلف هذا المكتب من الموظفين المذكورين ادناه: طبيب رئيس مكتب ممرضة زائرة مامور صحي عين في مكتب برمانا كل من: الدكتور لحود جرجس لحود طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة رمزية مروش ممرضة زائرة من الدرجة الثالثة نعيم يوسف اندريا مامور صحي من الدرجة الثالثة يتقاضى نعيم يوسف اندريا تعويض انتقال شهري قدره عشرون ليرة لبنانية تدفع اجور الموظفين المذكورين اعلاه من اعتمادات الباب 14 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية)