المادة 1
أنيطت بالتفتيش المركزي, بموجب النصوص التي ترعى شؤونه مباشرة, أو التي لها علاقة به, لا سيما المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي) صلاحيات ومهام نفصلها كما يلي: أولا: مهمة التفتيش المركزي وهدفه: 1 ـ الرقابة على الإدارات والموظفين: وتتم عبر ضبط المخالفات والتحقيق فيها وبيان المسؤولية وتحديد المسؤولين عنها وفرض التدابير المسلكية بحقهم عند الإقتضاء. 2 ـ التوجيه: يتولى التفتيش المركزي مهمة توجيه الإدارات لمعالجة المشكلات المتعلقة بالوظيفة العامة وسير العمل فيها, وذلك عبر دراسة الأوضاع فيها وتقييم العمل واقتراح الحلول التنظيمية. ثانيا: مهامه الأساسية: تنحصر مهام التفتيش المركزي الأساسية في الأمور التالية: ـ مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. ـ السعي إلى تحسين أساليب العمل الإداري. ـ إبداء المشورة للسلطات الإدارية عفوا أو بناء لطلبها. ـ تنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات. ـ القيام بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها السلطات. ثالثا: صلاحياته: تشمل صلاحيات التفتيش المركزي ما يلي: أ ـ لجهة الإدارات: ـ جميع الإدارات العمومية. ـ المؤسسات العامة (باستثناء مجلس الإنماء والأعمار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان). ـ البلديات (ما عدا السلطتين التقريرية والتنفيذية فيها). * في الحقل المالي فقط: ـ القضاء. ـ الجيش. ـ قوى الأمن الداخلي. ـ الأمن العام. ـ أمن الدولة. ـ البعثات اللبنانية في الخارج. ـ الجامعة اللبنانية بكافة فروعها واختصاصاتها. * وبصورة غير مباشرة ـ إدارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة العامة. ـ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. وذلك عن طريق الرقابة على أعمال كل من مفوض الحكومة والمراقب المالي لهذه الإدارات. ب ـ لجهة الموظفين: ـ جميع الذين يعملون في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والبلديات بصفة دائمة أو مؤقتة, من موظفين ومستخدمين أو أجراء أو متعاقدين أو متعاملين, وكل من يتناول راتبا أو أجرا من صناديقها, وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها. فضلا عن أنه يمكن للحكومة أن ترتب على التفتيش المركزي, بصورة دائمة أو طارئة, مسؤوليات جديدة بأن تخضع لسلطته, سائر المؤسسات العامة الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة. رابعا: الإمكانات أ ـ هيكلية التفتيش المركزي يتكون التفتيش المركزي من الأجهزة التالية: 1 ـ هيئة التفتيش المركزي. 2 ـ إدارة التفتيش المركزي: ـ الإدارة المركزية. ـ المفتشية العامة الإدارية. ـ المفتشية العامة الهندسية. ـ المفتشية العامة التربوية. ـ المفتشية العامة الصحية الاجتماعية والزراعية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب. 3 ـ إدارة الأبحاث والتوجيه. 4 ـ إدارة المناقصات. يرئس كل إدارة وكل مفتشية عامة, موظف من الفئة الأولى, ويلحق بها مفتشون أو مراقبون, ينتمون إلى إحدى الفئتين الثانية أو الثالثة, من ذوي الاختصاص وموظفون من الفئة الثانية وما دون. يؤدي المفتشون مهامهم في الإدارات العامة, استنادا إلى تكاليف خاصة وبناء على برامج سنوية تقرها الهيئة, ويضعون بنتيجة أعمالهم تقارير تقدم إلى المفتش العام المختص لإبداء مقترحاته ويرفعها بدوره إلى رئيس التفتيش المركزي, الذي يبدي مطالعته في شأنها ويعرضها على الهيئة للبت بها. كما أن إدارة الأبحاث والتوجيه تسعى إلى تحسين أساليب العمل الإداري, وتمارس مهامها من خلال ما يردها وتطلع عليه من أوضاع الإدارات, بواسطة مراقبيها فترشد الإدارات إلى الوسائل الكفيلة برفع مستوى العمل الإداري وزيادة فعاليته. أما إدارة المناقصات فتجري صفقات اللوازم والأشغال التي تردها, بواسطة جهاز فني خاص. تنفذ الإدارات الثلاث المهام المبينة أعلاه, بالتنسيق والتعاون فيما بينها. ب ـ الأصول والإجراءات يتألف التفتيش المركزي من جهازين مستقلين: ـ جهاز التحقيق: ويتكون من مفتشين يتولون تفتيش الإدارات العامة والتحقيق مع الموظفين في المخالفات المسلكية المرتكبة ويقترحون التدابير الواجب اتخاذها لضبط الأعمال وحسن تسييرها... ـ جهاز التقرير: ويتألف من هيئة خاصة تنظر في التقارير وتبت بالعقوبات الواجب فرضها على الموظفين المخالفين, وتصدر التوصيات اللازمة. يقوم المفتشون, بالإطلاع على القضايا موضوع التفتيش أو التحقيق, ويدققون في المستندات والسجلات والقيود والأوراق في الدوائر التي يتولون تفتيشها, ويدرسون أجوبة الموظفين على المآخذ المنسوبة إليهم, ويسجلون الوقائع والإفادات, ويحللونها, ثم يضعون بنتيجة ذلك تقاريرهم النهائية التي يدرسها المفتشون العامون, ويرفعونها مرفقة باقتراحاتهم إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي الذي يضع بدوره مطالعته بشأنها. تنظر هيئة التفتيش المركزي في التقارير وتصدر بشأنها, إما قرارات مسلكية وإما توصيات ذات طابع توجيهي لتحسين أساليب العمل. ج ـ الموارد البشرية ان التفتيش المركزي لن يتمكن من القيام بالرقابة الفعالة والجدية على الإدارات العامة وعلى موظفيها وعمالها إلا إذا توفر له العدد اللازم والإختصاصات الضرورية من المفتشين والمراقبين والموظفين الإداريين, بحيث يستطيع عندها تأدية مهامه على أكمل وجه. ويوضح الجدول التفصيلي الآتي صورة الوضع الحالي للشغور الحاصل في مخالف إدارات التفتيش المركزي. === لاطلاع على كامل التقرير سرجى مراجعة النسخة الورقية===