المادة 1
تعميم رقم 128 / ص 1 موجه الى: - مفوض المراقبة لدى شركات الاموال - مصلحة الواردات - في وزارة المالية الموضوع: تنظيم تقرير مفوضي المراقبة المرجع: المادة 175 من قانون التجارة المادة 7 من القانون رقم 27/80 (تعديل المادة 13 من- قانون ضريبة الدخل) اوجبت المادة 7 من القانون رقم 27/80 على الشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب قانون التجارة ان ترفق بتصريحها السنوي الى دائرة المالية المختصة بضريبة الدخل تقرير مفوضي المراقبة مع البيانات التوضيحية العائدة له, كما اوجبت على مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات توجهه اليهم الدائرة المذكورة بشأن الرقابة التي اجروها. ان القانون رقم 27/80 المشار اليه اعلاه لم يفرض على مفوض المراقبة تنظيم تقرير خاص لحاجات دوائر ضريبة الدخل انما فرض على الشركات ان تضم الى تصريحها الضريبي التقرير الذي ينظمه المفوض المذكور تطبيقا لاحكام المادة 175 من قانون التجارة, على ان تطلب منه الدائرة المالية المختصة اية ايضاحات لم يرد ذكرها في التقرير. اما محتويات التقرير المذكور فيجب ان تغطي كافة موجبات الرقابة التي نص عليها قانون التجارة وان ينظمه مفوض المراقبة بعد ان يكون قد قام بمراقبة كافية لاصولية وصدق الحسابات الخاضعة لفحصه على ضوء الاحكام القانونية والاصول المحاسبية المتعارف عليها. وانه بانتظار صدور النظام المحاسبي الموحد تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 27/80 وللمادة 163 من قانون التجارة والذي سيجرى بموجبه تحديد- القواعد المحاسبية ومشتملات بنود الميزانية, يتوجب ان يتضمن تقرير مفوض المراقبة عرضا عاما لحسابات الشركة عن السنة المالية قيد التدقيق وبيانا بالمغايرات والخالفات التي يكون قد لاحظها على ضوء الاحكام القانونية والانظمة المرعية, كما يجب ان يتضمن التقرير المذكور, كحد ادنى, الايضاحات التالية حول السجلات والبيانات والقوائم المالية التي قام مفوض المراقبة بفحصها. ' 1- فيما اذا كانت البيانات او القوائم المالية المرفقة والمؤشر عليها من مفوض المراقبة تعبر او لا تعبر بوضوح وبصورة امينة عن نتيجة نشاط المؤسسة خلال فترة مالية محددة وعن المركز المالي للمؤسسة في نهاية تلك الفترة. 2- فيما اذا كانت السجلات والقيود ممسوكة وفقا لاحكام قانون التجارة (المواد 16- 17- 18- 19) بالاضافة الى احكام قانون النقد والتسليف وتعليمات مصرف لبنان بالنسبة للمصارف والمؤسسة المالية , وفيما اذا كانت البيانات والقوائم المالية قد تم تصويرها وعرضها وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها. وفيما اذا كانت المؤسسة مستمرة في تطبيق نفس القواعد سنة بعد اخرى وخاصة بالنسبة لطريقة الجرد. 3- التغييرات التي حدثت في اسس القياس والتي من شأنها التأثير تأثيرا مباشرا على نتيجة نشاط المؤسسة ومركزها المالي. 4- طبيعة العمل الذي قام به المراقب مع ذكر الحدود التي فرضت عليه اثناء تأديته لعمله وتأثير ذلك على رأيه في القوائم المالية. 5- فيما اذا كانت للمؤسسة فروع لم يتمكن من تدقيق بياناتها المالية ميدانيا وفيما اذا كان قد اطلع على ملخصات كافية لتلك الفروع وفيما اذا كانت مدققة من مراجعي حسابات في مركز الفرع. 6- اي اجراء اتخذته ادارة المؤسسة وكان من شأنه تكوين احتياطي سري او استعماله كليا او جزئيا. 7- الاشارة في تقريره الى اي تجاوز للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها ومنها: أ- مبدأ الشخصية المعنوية المستقلة للمؤسسة باعتبارها ذات شخصية مستقلة عن شخصية مالكها بغض النظر عن كون التشريعات النافذة قد منحتها ذلك ام لا. ب- مبدأ الاستمرارية , اي اعداد القوائم المالية باعتبار ان المؤسسة مستمرة في العمل وذلك فيما عدا الحالات الخاصة التي تستوجب غير ذلك والتي يجرى تفصيلها في التقرير. ج- مبدأ ثبات العملة- اي اعداد القوائم المالية على اساس ان قيمة النقد- (وهي وحدة القياس في المحاسبة) ثابتة دوما. ان عدم مراعاة المؤسسة لمبدأ الثبات يجب ان يقترن بايضاحات خاصة في تقرير لمفوض المراقبة مع ضرورة اظهار اثار التغير على مركز المؤسسة المالي وانعكاساته على الارباح الخاضعة للضريبة. '' د- مبدأ الحيطة (التحفظ) الذي يقضي بعدم احتساب اي ربح غير متحقق مع حجز مخصص كاف لاية خسارة محتملة في المستقبل. ه- تسجيل الموجودات الثابتة بالكلفة مع بيان ما اذا كانت المؤسسة قد احتسبت نسبة الاستهلاكات القانونية عليها. و- تقويم الاستثمارات المتداولة بالتكلفة بيان المخصص الكافي عند انخفاض سعرها في السوق. ز- تقويم المخزون بالتكلفة مع بيان المخصص الكافي في حالة انخفاض سعر السوق للمخزون السلمي عن كلفته وضرورة بيان الطريقة التي اتبعت في تسعير الجردة (او في تحديد كلفة المواد المصنعة) مع وجود التقيد بالطريقة نفسها من سنة الى اخرى وفي حال التغيير ذكر ذلك مع الاسباب الموجبة. ح- بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بعمليات تمتد لاكثر من سنة مالية واحدة يبين حصة كل فترة مالية من الارباح والخسائر بصورة تقديرية تتناسب مع حجم العمل المنجز. 8- ايضاح تفاصيل المؤونات وبيان قيمتها تحت الابواب التالية: أ- المؤونات المكونة استنادا لقانون ضريبة الدخل (المادة 7) 1- مؤونات الديون المشكوك بتحصيلها - المؤونات المكونة وفقا لاحكام قضائية - المؤونات المكونة وفقا لموافقة لجنة الرقابة على المصارف 2- المخصص المدخر لدفع تعويضات الصرف من الخدمة 3- المؤونات لدفع معاشات التقاعد 4- المؤونات لمواجهة تعويضات الطوارىء ب- المؤونات التي كونتها المؤسسة عملا بمبدأ الحيطة: 1- مؤونات مواجهة خسائر تقلب العملات الاجنبية بناء لمتطلبات مصرف لبنان 2- مؤونات لمواجهة خسائر الاستثمارات المتداولة بسبب انخفاض سعرها في السوق 3- مؤونات لمواجهة انخفاض سعر السوق للمخزون السلمي عن كلفته. 4- مؤونات اخرى مختلفة. وعلى مفوض المراقبة ان يثبت في كل الاحوال ما اذا كان تم ترحيل اية مؤونات الى الاحتياطيات دون مرورها بحساب الارباح والخسائر. 9- فيما اذا الاجور والتعويضات والمنافع الاخرى للموظفين قد تم احتسابها واخذ المخصص الضريبي الكافي عليها وفقا للقوانين. '' 10- فيما اذا تم نقل ارباح الى خارج لبنان او داخله بأية وسيلة من الوسائل من قبل مؤسسات تابعة لمؤسسات واقعة داخل او خارج لبنان او مشرفة على مؤسسات واقعة داخل او خارج لبنان بقصد تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة. 11- ايضاح ما اذا تم احتساب كامل الفوائد المترتبة على الحسابات المدينة بأختلافها ووفقا لمتطلبات تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف (بالنسبة للمصاريف والمؤسسات المالية). 12- ايضاح احتساب المخصص الضريبي على الفوائد. 13- ايضاح عدالة احتساب وحجز المخصص الضريبي على العمولات والفوائد والمنافع الاخرى التي استفاد منها اشخاص ثالثون. 14- ايضاح احتساب ضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة وفقا للمواد 69 الى 76 (من قانون ضريبة الدخل) 15- ايضاح ما اذا كانت الجمعية العمومية قد اعطت الترخيص في الحالات المنصوص عنها في المادة 158 من قانون التجارة , على ان يذكر مفوض المراقبة خلاصة التقرير الخاص المنظم منه بهذا الخصوص استنادا الى المادة المشار اليها اعلاه. 16- ايضاح مدى تطبيق قرارات الجمعية العمومية او جمعية الشركاء وعلى الاخص لجهة الارباح وتوزيعها وتسجيلها محاسبيا. 17- ايضاح ما اذا كانت الميزانية تتضمن كل ما تملكه الشركة من الحصص في مشروعات اخرى سواء كان ذلك بشكل اسهم او بشكل اخر وما اذا كانت ادرجت فيها السلفات التي اعطيت لشركات فرعية (المادة 163 من قانون التجارة). واني اذ اذكر مفوضي المراقبة بأهمية ودقة المسؤولية الملقاة على عاتقهم اشير الى ان المادة 174 من قانون التجارة تفرض عليهم بأن يقوموا بمراقبة دائمة لسير اعمال الشركة وعليهم ان يستمروا في مهام المراقبة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية حيث يصار الى اعادة تعيينهم من قبل الجمعية العمومية او الى اعفائهم من المهمة. كما اني الفت نظر المكلفين الى ان النتيجة المحاسبية التي تظهر بنتيجة تطبيق قواعد المحاسبة المتعارف عليها تتطلب معالجة على ضوء القوانين الضريبية اللبنانية للوصول الى الربح الضريبي. ويتوجب على المؤسسات ان تتقدم بتصريحها للدائرة المالية المختصة عن ربحها الضريبي على ضوء احكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل بعد ان تعاد الى الارباح كافة المبالغ التي لا يسمح القانون الضريبي بتنزيلها وبصورة خاصة المؤونات التي لم تنص عليها الفقرة- 8- من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل. '