All legislation

قرار Decision No. 1015 11/07/1996

انشاء فرع في لبنان لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

Type
قرار · Decision
Number
1015
Date
11/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1838/1839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1015 تاريخ 11/07/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ذات الجنسية الكويتية والبالغ رأسمالها /350000000/د.ك. ثلاثماية وخمسون مليون دينارا كويتيا والمتخذة مركزا رئيسيا لها مطار الكويت الدولي, ص .ب. 394 الصفاة. الكويت تقدمت بتاريخ 31/01/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 31/01/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16571 تاريخ 01/07/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد طاتيوس ج.ب. طاطيوسيان Mr Tatios G.B. Tatiossian مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (نقل جوي). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان. بيروت في 11 تموز 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين