المادة 1
ان شركة: ريبابليك ناشيونال بنك اوف نيويورك Republic National Bank of New York ذات الجنسية الاميركية والبالغ رأسمالها /480000000/ دولار اميركي فقط اربعماية وثمانون مليون دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 452 Fith Avenue New York U.S.A تقدمت بتاريخ 27/04/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/04/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 15058 تاريخ 13/06/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد هاني السبع Mr. Hani El Sabah مديرا اقليميا ورئيسا للمكتب في بيروت ومنطقة الشرق الاوسط يعاونه السيد رجا سلامه Mr. Raja Salameh ممثلا للمصرف في الشرق الاوسط. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: (تزويد المركز الرئيسي بالمعلومات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في لبنان والبلاد العربية وتركيا) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان.