All legislation

قرار Decision No. 1010 11/07/1996

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة ريبابليك ناشيونال بنك اوف نيويورك

Type
قرار · Decision
Number
1010
Date
11/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1010 تاريخ 11/07/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: ريبابليك ناشيونال بنك اوف نيويورك Republic National Bank of New York ذات الجنسية الاميركية والبالغ رأسمالها /480000000/ دولار اميركي فقط اربعماية وثمانون مليون دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 452 Fith Avenue New York U.S.A تقدمت بتاريخ 27/04/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/04/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 15058 تاريخ 13/06/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد هاني السبع Mr. Hani El Sabah مديرا اقليميا ورئيسا للمكتب في بيروت ومنطقة الشرق الاوسط يعاونه السيد رجا سلامه Mr. Raja Salameh ممثلا للمصرف في الشرق الاوسط. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: (تزويد المركز الرئيسي بالمعلومات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في لبنان والبلاد العربية وتركيا) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان.

بيروت في 11 تموز 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين