ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) بناء على اقتراح وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/06/1997 يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1 - رخص للسفارة اليونانية في لبنان بتملك الاقسام رقم 5-6-7-8-A من العقار رقم 483 من منطقة النقاش العقارية (قضاء المتن) التي يعود لها مساحة /523/ م.م. وذلك لاستعمالها مركزا للسفارة ومنزلا للسفير في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),
مادة 2 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري